(ق 34 ب) في حد أذان وقت الفجر
وذكر العتبي (¬1): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر.
قال ابن حبيب (¬2): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل.
في أذان من لم يحتلم
في المدونة (¬3): قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم.
وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم.
قال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره.
وقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم.
وذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.
وفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم.
قال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره.
في استدارة المؤذن في أذانه
في المدونة (¬4): لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا.
قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به.
¬__________
(¬1) البيان والتحصيل، 2/ 165. انظر أيضا النوادر والزيادات، 1/ 160، برواية عبد الملك ابن الحسن عن ابن وهب.
(¬2) النوادر والزيادات، 1/ 160 عن ابن حبيب.
(¬3) المدونة، 1/ 59.
(¬4) المدونة، 1/ 58.