كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه

وقال يحيى بن يحيى مثله، وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عن مالك.

من أراد أن يقيم فأذن
ذكر ابن حبيب عن مالك أنه يعيد الإقامة؛ قال: وقال أصبغ: يجزئه لأن من الناس من يرى أن يشفع الإقامة. واختار ابن حبيب قول مالك وذكر أنه رواه عنه أصحابه المدنيون والمصريون.
قال (¬1): وأما إذا أراد أن يؤذن فأخطأ وأقام فإنه يبتدئ الأذان.
وفي المدونة (¬2): قال مالك في مؤذن (ق 35 ب) [أذ] ن فأقام، قال: لا يجزئه ويعيد الآذان من أوله.

هل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاة
في المدونة (¬3): قال مالك: إن كنت في فريضة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإن كنت في نافلة فقل.
وفي الواضحة (¬4): كان ابن وهب يقول: لا بأس أن تقول كما يقول المؤذن وإن كان في فريضة. قال ابن حبيب: وبذلك أقول، لأنه تهليل وتكبير جائزان، يقوله في صلاته وإن لم يسمع أذانا.
وفي المجموعة لابن عبدوس عن سحنون (¬5) أنه كان يقول: لا يقل أحد كما يقول المؤذن إذا كان في صلاة فريضة كانت أو نافلة.
وقال محمد: إن قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) عامدا أو
¬__________
(¬1) انظر النوادر والزيادات، 6/ 169 عن ابن حبيب.
(¬2) المدونة، 1/ 59.
(¬3) المدونة، 1/ 59 - 60.
(¬4) النوادر والزيادات، 1/ 166 برواية ابن حبيب عن ابن وهب.
(¬5) في النوادر والزيادات، 1/ 166: ((قال سحنون: لا يقول كقوله في فرض ولا نافلة)).

الصفحة 99