كتاب مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

وَالرُّهْبَانُ فِيْهمْ مَنْ قدْ تمَزَّقَ جُوْعًا وَخَلوَة ً وَمُرَاقبة ً عَلى غيرِ أَسَاس ٍ وَلا تَوْحِيْدٍ: فصَفتْ كدُوْرَاتُ أَنفسِهمْ، وَكاشَفوْا وَفشرُوْا، وَلا قدْوَة َ إلا َّ في أَهْل ِ الصَّفوَةِ، وَأَرْبابِ الوَلايةِ المنوْطةِ باِلعِلمِ وَالسُّنن ِ، فنسْأَلُ الله َ إيْمَانَ المتقِينَ، وَتأَلهَ المخْلِصِين) اه.
قلتُ: قدْ صَدَقَ رَحِمَهُ الله ُ، فلا يُغْتَرُّ بعَمَل ِ عَامِل ٍ، وَلا اجْتِهَادِ مُجْتَهدٍ، وَلا تنسُّكِ مُتنسِّكٍ زَاهِدٍ، حَتَّى يَكوْنَ عَمَلهُ خالِصًا للهِ عَزَّ وَجَلَّ، مُوَافِقا لِشَرْعِهِ، غيرَ مُخالِفٍ له.
لهِذَا كانتِ الأَعْمَالُ مُعَلقة ً في قبُوْل ِ اللهِ تَعَالىَ لها بشَرْطين ِ:
أَحَدِهِمَا: أَنْ تَكوْنَ خَالِصَة ً للهِ عَزَّ وَجَلَّ، مُبْتَغًى بهَا وَجْهُهُ سُبْحَانه.
وَالآخَرِ: أَنْ تَكوْنَ مُوَافِقة ً لِسُنَّةِ نبيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
فدَلِيْلُ الأَوَّل ِ: قوْلهُ تَعَالىَ: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ}.
وَقوْلهُ سُبْحَانهُ في الحدِيْثِ القدْسِيِّ: «أَنا أَغنى الشُّرَكاءِ عَن ِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلا ً أَشْرَك َ فِيْهِ مَعِيَ غيْرِي: ترَكتهُ وَشِرْكه» رَوَاهُ مُسْلِمٌ في «صَحِيْحِهِ» (2985) مِنْ حَدِيْثِ أَبي هُرَيْرَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْه.
وَدَلِيْلُ الثانِي: قوْلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هَذَا مَا ليْسَ مِنْهُ: فهُوَ رَدّ» رَوَاهُ الإمَامُ أَحْمَدُ في «مُسْنَدِهِ» (6/ 240و270) وَالبُخارِيُّ في «صَحِيْحِهِ» (2697) وَمُسْلِمٌ (1718) مِنْ حَدِيْثِ أُمِّ المؤْمِنِينَ عَائِشَة َ رَضِيَ الله ُ عَنْهَا.

الصفحة 268