كتاب مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

رَسُوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المحْظوْرِ شَرْعًا، أَوْ قدَرًا، وفي المسْتَحِيْل ِ الممْتَنِع
- الأَئِمَّة ُ المتقدِّمُوْنَ يطلِقوْنَ «الكرَاهَة» تارَة ً عَلى مَا ليْسَ بمُحَرَّمٍ، مُوَافِقِينَ في إطلاقِهمُ المتأَخِّرِينَ في اصْطِلاحِهمْ دُوْنَ قصْدٍ لِلمُوَافقة
- إطلاقُ الأَئِمَّةِ المتقدِّمِينَ «الكرَاهَة» عَلى الصَّلاةِ في المقابرِ وَعِنْدَ القبوْرِ: لا يرِيدُوْنَ بهِ إلا َّ التَّحْرِيْم
- فصْل في رَدِّ زَعْمِهِ: أَنَّ الدَّلِيْلَ إذا تَطرَّقَ إليْهِ الاحْتِمَالُ، بَطلَ بهِ الاسْتِدْلالُ، وَبَيَان ِ أَنَّ هَذِهِ قاعِدَة ٌ إطلاقهَا يَؤُوْلُ بصَاحِبهَا إلىَ زَندَقةٍ، وَبَيَان ِ مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْل ِ العِلم
- لوْ سُلمَ لِلمُعْتَرِض ِ إطلاقُ هَذِهِ القاعِدَةِ: لبطلتِ الأَدِلة ُ الشَّرْعِيَّة ُ كافة ً، لِتطرُّق ِ الاحْتِمَالاتِ إليْهَا، إمّا في أَصْلِهَا، أَوْ في تَأْوِيْلِهَا وَمَعْنَاهَا! وَعِنْدَ ذلِك َ يَفسُدُ الدِّينُ، وَتسْقط ُ الشَّعَائِرُ وَالشَّرَائِع
- بيانُ مُرَادِ أَهْل ِ العِلمِ الرّاسِخِينَ مِنْ هَذِهِ القاعِدَة
- الاحْتِمَالاتُ الوَارِدَة ُ عَلى الأَدِلةِ ثلاثة ُ أَنوَاعٍ:
* احْتِمَالٌ وَهْمِيٌّ مَرْجُوْحٌ: فهَذَا لا اعْتِبَارَ بهِ، وَلا تأْثِيرَ له

الصفحة 366