كتاب مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

الخدْرِيِّ السّابقَ مَنْسُوخ
- فصْل في رَدِّ زَعْمِهِ: أَنَّ أَكثرَ الفقهَاءِ، وَعُلمَاءِ الحدِيْثِ يُجِيْزُوْنَ الصَّلاة َ في المقابرِ، وَتَكذِيْبه
- فصْل في بَيَان ِ مُرَادِ أَهْل ِ العِلمِ المتقدِّمِيْنَ بلفظِ «الكرَاهَةِ»، وَأَنهُمْ أَرَادُوْا إطلاقهُ اللغوِيَّ الشَّرْعِيَّ، لا الاصْطِلاحِيَّ الأُصُوْلِيَّ، وَبَيَان ِ غلطِ مَنْ زَعَمَ أَنهُمْ أَرَادُوْا المعْنَى الاصْطِلاحِيَّ عِنْدَ المتأَخِّرِيْن
- فصْل في رَدِّ زَعْمِهِ: أَنَّ الدَّلِيْلَ إذا تَطرَّقَ إليْهِ الاحْتِمَالُ، بَطلَ بهِ الاسْتِدْلالُ، وَبَيَان ِ أَنَّ هَذِهِ قاعِدَة ٌ إطلاقهَا يَؤُوْلُ بصَاحِبهَا إلىَ زَندَقةٍ، وَبَيَان ِ مَعْنَاهَا عِنْدَ أَهْل ِ العِلم
- الاحْتِمَالاتُ الوَارِدَة ُ عَلى الأَدِلةِ ثلاثة ُ أَنوَاع
- فصْل في زَعْمِ جَمَاعَةٍ مِنَ القبوْرِيِّينَ: أَنَّ قوْلَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا يَجْتَمِعُ دِيْنان ِفي جَزِيْرَةِ العَرَبِ»، وَقوْلهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إنَّ الشَّيْطانَ قدْ أَيسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المصَلوْنَ في جَزِيْرَةِ العَرَبِ»: دَلِيْلان ِ عَلى صِحَّةِ أَعْمَالهِمُ الشِّرْكِيَّةِ المنافِيَةِ لِلإيْمَان ِ، وَبيان ِ فسَادِ اسْتِدْلالهِمْ وَنقضِهِ، وإخْبَارِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَوْدَةِ الشِّرْكِ إلىَ جَزِيْرَةِ العَرَبِ بَعْدَ انتِشَارِ الإسْلامِ، وَإكمَال ِ الرِّسَالةِ، لِتَفرِيْطِ النّاس ِ في سَدِّ ذرَائِعِ الشِّرْكِ،

الصفحة 394