كتاب مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور

كمَا أَنهُ لا فرْقَ فِي ذلِك َ، بَينَ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدٍ بنِيَ عَلى قبرٍ، وَبَينَ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدٍ أُحْدِثَ دَاخِلهُ قبرٌ، لِتَحَقق ِ عِلةِ النَّهْيِّ والتَّحْرِيْمِ فِي المسْجِدَيْن ِ وَالحالين ِ، وَالصَّلاة ُفِيْهمَا مُحَرَّمَة ٌ باطِلة.
غيرَ أَنَّ القبرَ إنْ كانَ طارِئا عَلى المسْجِدِ: وَجَبَ نبشهُ وَإخْرَاجُهُ مِنْهُ. وَإنْ كانَ المسْجِدُ هُوَ الطارِئَ عَلى القبرِ: وَجَبَ هَدْمُهُ وَإزَالته.

الصفحة 50