كتاب تنبيه القارئ (اسم الجزء: 1)

66- عن أبي هريرة أن رجًلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. رواه أبو داود.
قال في تخريج المشكاة جـ 1 ص 626 في إسناده ضعيف. انتهى.
قلت: هكذا ضعفه وقد ورد من طرق أخرى تقويه وقد صححه في صحيح ابن ماجة فقال بعد رقم 1369 الجزء الأول صحيح - صحيح أبي داود 2065 (¬1) .
67- حديث: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدًا ولا مجلودة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا التابع مع آل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا قرابة» . ت عن عائشة ضعيف الإرواء 2669 تخريج المشكاة برقم 3781. انتهى من ضعيف الجامع جـ 6 ص 62.
قلت: هكذا أطلق ضعفه وأوله قد ورد بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو وكذلك قوله ولا الظنين من حديث أبي هريرة وقد ذكر ذلك المؤلف في صحيح ابن ماجة 44 رقم 1916 وفي صحيح الجامع جـ 6 ص 134 وإرواء العليل 3669 الجزء الثامن.
68- حديث جرير أنه أمر بالبقرة فطردت حتى توارت ثم قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يؤوي الضالة إلا ضال)) . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة.
قال في الإرواء: ضعيف جـ 6 ص 17، 18 وضعفه في ضعيف الجامع جـ 6 ص 85 قلت: هكذا ضعفه وأطلق وقد خالف هذا
¬_________
(¬1) قد صححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة برقم (1606) .

الصفحة 47