كتاب تنبيه القارئ (اسم الجزء: 1)

الإطلاق فقال في صحيح ابن ماجة جـ 3 ص 70 المرفوع صحيح الإرواء 1563، صحيح أبي داود 1513 م نحوه.
69- عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى قال له الضحاك بن سفيان إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليَّ أن أورث امرأة أشيم الضبائي من دية زوجها. رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: حسن صحيح. قال في الإرواء جـ 8 ص 271 قلت: فهذا منقطع انتهى. هـ قلت: هكذا قال وقد صححه في صحيح ابن ماجة 2 رقم 2137 فقال (صحيح) .
الإرواء التحقيق الثاني صحيح أبي داود 3599، 2600 (¬1) .
70- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ وَإِذَا سُقِيَ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنْ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلا اللَّبَنُ)) . رواه الترمذي، وأبو داود. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: وفيه علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف انتهى من المشكاة مع الحاشية جـ 3 ص 465.
قلت: هكذا أطلق ضعفه وقد حسن الحديث في صحيح ابن ماجة 3 رقم 3683 فقال: حسن تخريج المشكاة 4383 التحقيق الثاني الصحيحة 2320 (¬2) .
¬_________
(¬1) قد صححه أيضًا في صحيح سنن الترمذي برقم (1143) فقال: صحيح، صحيح ابن ماجة.
(¬2) أيضًا حسنه في صحيح الجامع برقم (374) ، وفي صحيح سنن الترمذي برقم (2749) .

الصفحة 48