كتاب فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

ببطن كف 4- وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وخرج بآدمي فرج البهيمة إذ لا يشتهى ومن ثم جاز النظر إليه.
ببطن كف لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه وفي رواية: "من مس ذكرا فليتوضأ" [الترمذي رقم: 82 النسائي رقم 444 أبو داود رقم: 181 ابن ماجة رقم: 479 مسند أحمد رقم 26749 موطأ مالك رقم: 91 الدارمي رقم: 724] .
وبطن الكف هو بطن الراحتين وبطن الأصابع والمنحرف إليهما عند انطباقهما مع يسير تحامل دون رؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف.
4- ورابعها: تلاقي بشرتي ذكر وأنثى ولو بلا شهوة وإن كان أحدهما مكرها أو ميتا لكن لا ينقض وضوء الميت.
والمراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر قاله شيخنا وغير باطن العين.
وذلك لقوله تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [4 سورة النساء الآية: 43] أي لمستم.
ولو شك هل ما لمسه شعر أو بشرة لم ينتقض كما لو وقعت يده على بشرة لا يعلم أهي بشرة رجل أو امرأة أو شك: هل لمس محرما أو أجنبية؟
وقال شيخنا في شرح العباب: ولو أخبره عدل بلمسها له أو

الصفحة 62