6 - أبو جعفر الطحاوي (ت 321) :
أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك من أزواج النبي A وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
(ص 34)
[119]
7 - ابن عبد البر (ت 463) :
وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ومكروه
(ص 31)
8 - البغوي في " شرح السنة " (ت 516) :
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلا عند خوف الفتنة
(ص 35 - 36)
9 - الزمخشري (ت 538) :
لا بأس بإبداء ما كان ظاهرا منها كالخاتم والكحل والخضاب
(ص 27)
10 - القاضي عياض (ت 544) :
قال العلماء: لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال
(ص 27 و 40)