" الثياب المذكورة هي الخمار والجلباب رخص لها أن تخرج دونهما وتبدو للرجال. . . . وهذا قول ربيعة بن عبد الرحمن. وهذا هو الأظهر فإن الآية إنما رخصت في وضع ثوب إن وضعته ذات زينة أمكن أن تتبرج. . . " إلى آخر كلامه وهو نفيس جدا ولولا أن المجال لا يتحمل التوسع لنقلته برمته فإني لم أره لغيره
وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة منها قوله A:
(صحيح) " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " (1)
وهو حديث صحيح مخرج في " الإرواء " (196) برواية جمع منهم ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " (2)
_________
(1) وأنا أظن أن الشيخ هو أول مخالف لهذا الحديث على تفسيره ل (الخمار) لأنني أعتقد أنه لا يأمر نساءه أن يسترن وجوههن في الصلاة - ولو كن وحدهن - كما يأمرهن بتغطيتهن لرؤوسهن على تفسيرنا ل (الخمار) فهل من سائل له وجواب مقنع منه؟ أم هو. . .؟ وهو نقال لكل موافق له
(2) وكذا ابن الجارود في " المنتقى " كما في " صحيح أبي داود " (648) وما جاء في فهرس " الإرواء " (1 / 339) من توهيم الزيلعي لعزوه إلى " الصحيحين " المذكورين فهو خطأ محض من الناشر واضع الفهرس وكم له فيه من أخطاء يدل عليها ما في الكتاب نفسه مثل قوله في فهرس المجلد الرابع (418) " تغطية الوجه للنساء واجبة " وإني لأخشى أن يكون مقصودا منه لترويج الكتاب عند المشايخ السعوديين القائلين بالوجوب
[16]