كتاب الرد المفحم

فهل يقول الشيخ التويجري بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة؟
ومثله قوله A في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة:
(صحيح) " مروها فلتركب ولتختمر ولتحج "
وفي رواية:
وتغطي شعرها
وهو صحيح أيضا خرجته في " الأحاديث الصحيحة " (2930)
فهل يجيز الشيخ للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها وهو يعلم قوله A: " لا تنتقب المرأة المحرمة. . . "؟
ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء فعلا منه A وأمرا رجالا ونساء فمن ذا الذي يقول بقول الشيخ المخالف للقرآن والسنة وأقوال العلماء أيضا كما تقدم في تفسير آية القواعد؟ ولدينا مزيد كما يأتي
ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في " شرح القاموس " (3 / 189) في قول أم سلمة Bها: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 22) :
أرادت ب (الخمار) : العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها
[17]
وكذا في " لسان العرب "
وفي " المعجم الوسيط " - تأليف لجنة من العلماء تحت إشراف " مجمع اللغة العربية " - ما نصه:
(الخمار) : كل ما ستر ومنه خمار المرأة وهو ثوب تغطي به رأسها ومنه العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه ويديرها تحت الحنك
فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به
وعلى هذا جري العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين والمحدثين والفقهاء واللغويين وغيرهم سلفا وخلفا وقد تيسر لي الوقوف على كلمات أكثر من أربعين واحدا منهم ذكرت نصوصها في البحث المشار إليه في المقدمة وقد أجمعت كلها على ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار أفهؤلاء الأساطين - أيها الشيخ - مخطئون - وهم القوم لا يشقى متبعهم - وأنت المصيب؟

الصفحة 17