كتاب الرد المفحم

" يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه " (1) :
فيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو ما دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزمها ستر وجهها في طريقها وعلى الرجال غض البصر للآية. وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة
قلت: يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفا شرح فيه آية: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [النور: 31] ونقل تحتها تفسير الزمخشري للزينة فيها ومنه قوله:
فما كان ظاهرا منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب
ثم قال الشوكاني عقبه:
والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه
_________
(1) يأتي تأكيد صحته إن شاء الله في
البحث الثامن " (ص 79)
عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة فيكون ذلك مستثنى عن عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على فرض عدم ورود تفسير مرفوع وسيأتي في الباب الذي بعد هذا ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثني "
فتأمل أيها القارئ الكريم هل المسألة مجمع عليها كما قال الشيخ أولا؟ وهل كان أمينا في نقله لكلام ابن رسلان ثم لكلام الشوكاني ثانيا؟ والذي تبنى ما دل عليه حديث عائشة الذي قويناه في الكتاب (ص 57 - 60) كما تبناه مجد الدين ابن تيمية C بترجمته له ب " باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين " أما الشيخ فضعفه بشطبة قلم - كما يقال - ولم يعرج على الشاهد وعمل السلف وتقوية الحافظ البيهقي وغيره كما سيأتي فأغمض عينيه عن ذلك كله مكابرة وعنادا وبطرا وتورط به غير ما واحد من الكاتبين المقلدين في هذه المسألة
والآخر من نصيه: قوله في بعض أجوبته (ص 243) :
الصواب مع المشايخ الذين يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه عند الرجال الأجانب ودليلهم على ذلك الكتاب والسنة والإجماع
[28]

الصفحة 28