كتاب الرد المفحم

" على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة حتى ظفرها "
ثم قال ابن عبد البر:
هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا على أنها لا تصلى متنقبة ولا عليها أن تلبس قفازين في الصلاة (1) وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة وقد روي نحو قول أبي بكر هذا عن أحمد بن حنبل
(2)
_________
(1) قلت: وهذا مما خالف فيه التويجري فأوجب على المرأة أن تستر وجهها وكفيها حتى ظفرها في الصلاة إذا كانت تصلي بحضرة الأجانب دون حجة سوى مجرد الدعوى مع مخالفته ما كان عليه النساء في عهده A كما سترى في الكتاب في قصة الرجل الذي كان ينظر إلى المرأة في الصلاة (ص 70) مع مخالفته في ذلك لقول ابن عبد البر هذا والإجماع الذي نقله
(2) قلت: قول أحمد هذا رواه أبو داود أيضا في " مسائل الإمام أحمد " (ص 40) بلفظ: " إذا صلت المرأة لا يرى منها ولا ظفرها تغطي كل شيء منها " وتبناه الشيخ التويجري في كتابه ولم يلتفت إلى الإجماع الذي ذكره ابن عبد البر وعليه العلم من عهد النبي A إلى اليوم
[31]
قلت: وقد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب (ص 89) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله وأ

الصفحة 31