كتاب الرد المفحم

أولا: مذهب أبي حنيفة:
قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ " (ص 205 بشرح التعليق الممجد - هندية) :
ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلا من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعمامة من فقهائنا
وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 392 - 393) :
أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي A وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد C تعالى
ثانيا: مذهب مالك "
روى عنه صاحبه عبد الرحمن ابن القاسم المصري في " المدونة " (2 / 221) نحو قول الإمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:
فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل
ونقله ابن عبد البر في " التمهيد " (15 / 111) وارتضاه
وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: (إلا ما ظهر منها)
[34]

الصفحة 34