4 - أنه المنقول عن بعض تلامذة ابن عباس Bهـ كسعيد بن جبير فإنه فسر الإدناء: بوضع القناع على الخمار وقال:
لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها
وسيأتي في الكتاب (ص 85)
وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في " أحكام القرآن " (3 / 372) عن مجاهد أيضا مقرونا مع ابن عباس:
تغطي الحرة إذا خرجت جبينها ورأسها
ومجاهد ممن تلقي تفسير القرآن عن ابن عباس Bهـ
ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهم الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسير (الإدناء) :
أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب
_________
(1) رواه عن أحمد عن شيخين له: يحيى بن سعيد وروح - وهو ابن عبادة - واللفظ ليحيى وخالفه روح فزاد زيادة لما سئل: وما " ولا تضرب به "؟ فقال: " تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها " وهذه زيادة شاذة لا تصح لأن يحيى جبل في الحفظ قال أحمد: " إليه المنتهى في التثبت في البصرة ". وقال: " هو أثبت من هؤلاء ". يعني: ابن مهدي وغيره. فإذا قابلت هذه الشهادة منه بقوله وفي روح: " لم يكن به بأس " عرفت الفرق بينهما ولم تقبل زيادته على يحيى ولم يدر التويجري هذا الفرق ورجح رواية روح واحتج بها ذلك مبلغه من العلم بهذا الفن
[51]