3 - " عورة الرجل على الرجل. . . وعورة المرأة على المرأة كعورة المرأة على الرجل. (ص 38) ". " الضعيفة " (3923)
ثم فسر الشيخ معناه ثم نقل (ص 41) عن النووي أنه قال:
عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذلك المرأة مع المرأة
وأقره الشيخ على ذلك وأشاد به في فهرس كتابه وذلك منه تقليدا لمذهبه ثم تتابع المقلدون على ذلك مثل محمد كلكل الذي سمى كتابه " فقه النظر " (ص 138) ولا فقه ولا نظر وانظر التعليق (1) (ص 128)
وهو من العجائب التي يحار المسلم الذي أنجاه الله من الجمود على المذهب كيف يقولون بأن عورة المرأة من المرأة ما بين السرة والركبة؟ فإن هذا مع كونه مما لا أصل له في الكتاب والسنة بل هو خلاف قوله تعالى
[74]