كتاب الرد المفحم

في آية النور: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. . .) إلى قوله تعالى: (أو نسائهن) فإن المراد مواضع الزينة وهي: القرط والدملج والخلخال والقلادة وهذا باتفاق علماء التفسير وهو المروي عن ابن مسعود وذكره الشيخ التويجري نفسه في كتابه (ص 156) (1)
فهذا النص القرآني صريح في أن المرأة لا يجوز لها أن تبدي أمام المسلمة أكثر من هذه المواضع فهل الشيخ يرى أن من مواضع الزينة المذكورة في الآية: صدرها وظهرها وخصرها؟ والله لقد احترت في هذا الشيخ الذي يجمع في ذهنه بين المتناقضات فيشدد على المرأة تارة فيحرم عليها ما أباح الله من إبداء الوجه والكفين ويتساهل معها تارة فيبيح لها ما حرم الله من إبدائها لأختها المسلمة ما فوق سرتها الأمر الذي لم يقع فيه بعض الحنفية المتهمين بالأخذ بالرأي فلم يقولوا بقول الشيخ هذا فلم يبيحوا الظهر والبطن لأنها ليست بمواضع الزينة كما في " البحر الرائق " (8 / 220) ومما زادني حيرة أنه بذلك خالف أيضا رواية ابن مسعود التي عليها المفسرون وارتضاها الشيخ (ص 156) لأنها في رواية أخرى عنه توافق تشدده المذكور فهل هو الجهل أو التجاهل واتباع الهوى؟
_________
(1) وزعم مؤلف " فتح الغفور " (ص 21) أن إسناده صحيح لعله من المغفور له بحسن نيته ورواية شعبة التي استقوى بها ليس فيها الرواية المفصلة التي فيها ذكر الزينة الباطنة وهذا مثال لتسرعه في التأليف
[75]
لست أدري والله وقلده في الأمرين الأخ العدوي في " حجابه " و " أحكامه " (16 - 17) مع علمه هو ومقلده بكثرة المفاسد التي تترتب من تكشف النساء أمام النساء المسلمات بل وأمام الذميات أيضا بل وأما الرجال المحارم أيضا على " مذهب " التويجري
4 - " إن النساء سفهاء إلا التي أطاعت قيمها. (ص 68) ". " الضعيفة " (6051)
6 - " وما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال. (ص 70) "
الضعيفة
(2018)
7 - " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن إبليس طلاع رصاد وما هو بشيء من فخوخه بأوثق لصيده في الأتقياء من النساء. (ص 71) "
وهذا من موضوعاته " الضعيفة " (2065)

الصفحة 75