الذي لا يحتج به كما قال أحمد: " ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح " - كما في " جامع التحصيل " للعلائي (ص 102) - فالحسن في هذا كقتادة ومع ذلك فقد قوى الإمام الشافعي مرسل الحسن: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ببعض ما قوينا نحن به حديث قتادة فقال في كتابه: " أحكام القرآن " عقب هذا المرسل:
وهذا وإن كان منقطعا (يعني: مرسلا) فإن أكثر أهل العلم يقول به ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي A
(1)
قال البيهقي:
أكد الشافعي Bهـ مرسل الحسن بشيئين:
أحدهما: أن أكثر أهل العلم يقول به
والثاني: أنه ثابت عن ابن عباس من قوله
(2)
قلت: وهذا الذي به قوى الإمام الشافعي حديث الحسن المرسل يصدق تماما على مرسل قتادة فإنه قد عمل به أكثر العلماء - ومنهم الإمام
_________
(1 و 2) ذكرهما الحافظ العلائي في " أحكام المراسيل " (ص 104) في (أمثلة لما يعتضد به المراسيل) وقول ابن عباس قد روي مرفوعا وله شواهد مرفوعة كثيرة في " مجمع الزوائد " (4 / 286) منها عن عائشة وصححه ابن حبان (1248) وابن حزم (9 / 462) وهو في " الإرواء " (6 / 243)
[93]
أحمد في رواية كما تقدم - وهو في الوقت نفسه ثابت عن ابن عباس من قوله من طرق عنه صحيحة كما تقدم هنا وفي " الكتاب " أيضا وأكدته في " البحث الخامس " وانظر (ص 49 - 51) من " البحث السابع "
وهناك مقو ثالث لحديثنا هذا يزداد به قوة على قوة وهو أن له شاهدين مسندين من حديث عائشة وأسماء بنت عميس كما تقدم
ومقو رابع وهو قول أو عمل رواته به وهم: عائشة وأسماء بنت عميس وقتادة
1 - أما عائشة فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة:
(صحيح) " تسدل الثوب على وجهها إن شاءت "
وتقدم تخريجه (ص 37) وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم