صَونُه أو مقرّه (¬1)، أو ملحه مطلقًا، أو مُكْثه، أو مجاور، أو مَحلُّ تطهير قبل فَصْلِهِ، أو خَلَتْ به مُكلّفةٌ لرفع حدثها (¬2)، لكن لا ترفعُ فَضْلَتُها إنْ قَلّت
¬__________
= لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11]، وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللَّهُمَّ طهِّرني بالثلج والبرد والماء البارد"، رواه مسلم (2/ 47)، وفي المتفق عليه: "بالماء والثلج والبرد"، وانظر: الكافي (1/ 5)، و"المبدع في شرح المقنع" لابن مفلح (1/ 34)، وفي "المطلع": الطهور، بفتح الطاء هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره (ص 6). واختار شيخ الإِسلام ابن تيمية أنَّ الماء قسمان: طاهر ونجس (الفتاوى 21/ 5). قال المرداوي في الإِنصاف: "اعلم أن للأصحاب في تقسيم الماء أربع طرق: أحدها: وهي طريقة الجمهور أنَّ الماء ينقسم إلى طهور، وطاهر، ونجس. الطريق الثاني: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس، والطاهر قسمان: طاهر طهور، وطاهر غير طهور، وهي طريقة الخرقي وصاحب التلخيص والبلغة. الطريق الثالث: أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر طهور، ونجس. وهي طريقة الشيخ تقي الدِّين، فإنَّ عنده كل ماء طاهر تحصل الطهاره به سواء كان مطلقًا أو مقيدًا كماء الورد. الطريق الرايع: أنه أربعة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، ومشكوك فيه لاشتباهه بغيره، وهي طريقة ابن رزين في شرحه (1/ 33).
(¬1) قوله: "مقره"، قال في المحرر: ولا بأس بما تغير بمقرِّه (1/ 2)، وجاء في منظومة ابن عاشر من المالكية مغرة بالغين في قوله:
إلَّا إذا لازمه في الغالب ... كَمَغْرَةٍ فمطلقٌ كالذائب
وهي الطين الملازم للماء، وقوله: أو ملحه مطلقًا، في المحرر: أو بملح مائي (1/ 2).
(¬2) قوله: "أو خلت به مكلفة لرفع حدثها. . . " إلخ، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري -رضي اللَّه عنه-، أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى أن يتوضَّأ الرجل بفضل طهور المرأة"، رواه الخمسة. قال الترمذي: حديث حسن، وهو تعبدي، وهو من مفردات المذهب، قال في "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات" للبهوتي (والنظم لمحمد بن علي العمري المقدسي): وامرأة للطهر بالماء خلت. . . لا يطهر الرجال مما أفضلت. فال البهوتي: إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة =