كتاب المنور في راجح المحرر

باب غسل النجاسة (¬1)
يكره بماء زمزم (¬2)، وتغسل من السبيلين مكاثرة (¬3)، ومن كلب وخنزير سبعًا (¬4)، واحدة بتراب، ومن غيرهما ثلاثًا، وعصرِه الخفيف، وتثقيل الثقيل، وقلبه ودقِّه غَسْلُه. وتطهر الأرض والمبنيات بِصبَّةٍ مزيلةٍ.
¬__________
= أوْ لا، أي: أخبره غير عدل، واعتقد صدقه بنجاسة شيء وعين السبب قُبل وإلَّا فلا، أقول: لم أر من صرح به لكن كلام ابن القيم في "إعلام الموقعين" يتضمَّنه. اهـ. (غاية المنتهى 1/ 13، وانظر: الحاشية رقم 1) وفي قَبول خبر العدل قال في الإِقناع نحو ما قال في الغاية (1/ 10)، وكذا في المنتهى (1/ 11)، ولم يشر إليه في "التنقيح"، والكافي (1/ 11).
(¬1) قوله: "باب غسل النجاسة"، هذا العنوان من العلامة الأدمي رحمه اللَّه إذ إنَّ المجد في المحرر سمَّاه "باب تطهير موارد الأنجاس" (1/ 4).
(¬2) قوله: "يكره بماء زمزم"، أي: إزالة النجاسة به، وهو من المفردات. قال في نظم المفردات:
واكره لِرَفع حدثٍ من زمزم ... كخبثٍ بل صُنه للتكرّم
قال البهوتي: أي يكره ماء زمزم في رفع الحدث، قدمه المجد في شرحه، وقال: نص عليه (ص 23). ولم يتعرض المجد في محرره لمسألة ماء زمزم، لذا فهي إضافة من الأدمي.
(¬3) قوله: "وتغسل من السبيلين مكاثرة" لم يذكرها المجد في المحرر فهي زيادة أيضًا من الأدمي.
(¬4) قوله: "من كلب وخنزير سبعًا. . . " إلخ، وفاقًا للمحرر (1/ 4)، وفي الإقناع ذكر غسل النجاسات في باب الآنية (1/ 13 - 14)، وكذا في المنتهى (1/ 11 - 12)، وفي الغاية (1/ 15 - 16)، وقال في "نظم المفردات"، للبهوتي (ص 32):
مذهبُنَا نجاسةُ الحمارِ ... والبغلُ والجارحُ في الأطيار
كل النجاسات فالكلابِ ... تُغسل سبعًا هكذا جوابي

الصفحة 139