ويحرم مباشرتها بالاستعمال (¬1).
* وآنية الكتابي، وثيابه، طاهرة، إن جُهل حالها. ويوجب (¬2) اشتباه طهور بطاهر مِنْ كلٍّ وضوءًا وبنجسٍ التيممَ إنْ تعذَّر تطهيرُ أحَدِهما بالآخر، أو وجود طهور بيقين.
وإن اضطر إلى شربٍ تحرَّى (¬3) وشَرِبَ الطاهرَ، وتوضَّأ بالطهور وتيمَّم، ومع النجس يشرب الطهورَ ويَغْسِلُ فَمَه عند وجود طهور، والمحرّم بغصب أو غيره كالنجس (¬4).
باب الاستطابة (¬5)
سُنّ لمريد الخلاءِ: قولُ: بسم اللَّه أعوذُ (¬6) باللَّه من الخُبث والخبائث.
¬__________
= لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وحديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-: "الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"، كلاهما متفق عليه.
(¬1) زد = زيادة من الأدمي على المحرر.
(¬2) في الأصل غير منقوطة؛ وانظر: الإِقناع (1/ 13)، قال: وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها حتى ما ولي عوراتهم. اهـ، وكذا في المنتهى (1/ 12).
(¬3) قوله: "وإن اضطر إلى شرب تحرى. . . " إلى آخر الباب، هذه إضافة من الأدمي رحمه اللَّه ولم يذكرها المجد في المحرر، انظر: (1/ 7).
(¬4) زد = زيادة من الأدمي على المحرر.
(¬5) قوله: "باب الاستطابة"، هذا اختصار من الأدمي، وفي المحرر "باب الاستطابة والحدث" (1/ 8)، والاستطابة سُمِّيت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث.
(¬6) قوله: "وسن لمريد الخلاء قول بسم اللَّه. . . " إلى قوله: "وعافاني"، لما روى علي -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم اللَّه"، رواه ابن ماجه في باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء من كتاب الطهارة (1/ 109)، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب =