ويجب ختان بالغ أَمِنْ (¬1).
ويُسنُّ الادِّهان غِبًّا، والاكتحالُ وِترًا، وحَف الشارب، وقلم الظفر مُخَالِفٌ (¬2)، كل جمعة، والتَّيامُن، ونتفُ الإِبط، وحلقُ العانة، ونظرُ المِرآة، والتطييب (¬3).
ويُكره القَزَعُ (¬4)، ونَتْفُ الشيب، وتغييرُه بسواد إلَّا لحرب، وغرزُ الجِلد بكُحل، ووصلُ شعر (¬5) الأنثى، وثقب أُذن الذكر (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: "ويجب ختان بالغ أمن. . . "، أي: أمن الضرر، وهو المذهب، وعبارة المحرر: "ما لم يخف منه" (1/ 11)، والسنة أفضل فَيُعَايا بِهَا ويقال: ما سُنة أفضل من واجب!! الجواب: السنة الختان قبل البلوغ والواجب بعده، فالسنة أفضل، وفي الإِقناع: يجب ختان ذكر وأنثى وخنثى مشكل (1/ 22).
(¬2) قوله: "وقلم الظفر مخالف. . . " إلخ، أي: فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى من اليمنى ثم الإِبهام منها ثم البنصر ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، قال في شرح الإِقناع: صححه في الإِنصاف، وقال ابن دقيق العيد: وما اشتهر من قَصّها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة (1/ 76).
(¬3) في الأصل المخطوط: "التطييب"؛ وفي المحرّر: ويتطيب (1/ 11).
(¬4) القزع: هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه؛ لقول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "نهى عن القزع وقال: أحلقه كله أو دعه كله"، رواه أبو داود (4/ 411) كتاب الترجل، إسناده صحيح.
(¬5) قوله: "ووصل شعر الأنثى"، الصواب أنه يحرم كما في شرح الإقناع: "ويحرم وصل شعر بشعر"؛ لما رُوِيَ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن الواصلة، رواه مسلم (3/ 1676) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. ولم يذكر المحرر وصل الشعر ولا ثقب الأذن فدل على أنها إضافة من الأدمي رحمه اللَّه.
(¬6) زد = زيادة من الأدمي على المحرر.