أو رديئًا (¬1). فإن أسلم في جنسين (¬2) ولم يبين قسط كل جنس، أو في غلة قرية صغيرة، أو في مكيل لا عرف له، أو في مثل هذا الثوب، أو في أجود شيء، أو في مذروع وزنًا لم يصح. وإن أسلم في مكيل وزنًا أو عكسه، أو في شيء يأخذ منه كل يوم جزءًا معلومًا، أو في أردى شيء صح.
ويوفي المسلم موضع العقد، وإن عين غيره صح. وإن عقد في برية وفّى بأقرب الأماكن إليها. وإن عجل له السلم ولا ضرر في أخذه، أو أجود منه من جنسه، لزمه أخذه. وإن اختلفا في قدر الأجل، أو مضيه حلف المسلَم إليه، وإن تعذر المسلَم في محله فسخ المسلِم أو صبر. وإن تعذر البعض فسخ في قدره، أو في كيله صح. وتصح الإِقالة في كله وفي بعضه. ويرجع برأس ماله أو عوضه إن تعذر. ولا يشترط قبضه في مجلس الإِقالة.
¬__________
(¬1) قال في المحرر: وهل يشترط العلم بقدر رأس المال على صفته أو تكفي مشاهدته؟ على وجهين، أحدهما: لا تكفي وهو المذهب (1/ 333)، وقال في المقنع: على وجهين (12/ 282)، وفي الشرح الكبير: على وجهين، وقال: لا خلاف في اشتراط معرفة صفته إذا كان في الذمة فإذا لم يكن معينًا اشترط معرفة صفته وإذا كان معينًا اشترط، وهو قول مالك وأبي حنيفة (12/ 283)، وقال في الإنصاف: يشترط كونه معلوم الصفة والقدر وهو المذهب (12/ 282).
(¬2) انظر: الإنصاف (12/ 263)، والشرح الكبير (12/ 263)، وقال في الإنصاف: وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح، إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين صح بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه وهذا المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وإن أسلم في جنسين إلى أجل، صح أيضًا، بشرط أن يبين ثمن كل جنس، وهو المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب (12/ 263).