كتاب المنور في راجح المحرر

عدم الإِضرار. وإجبار شريكه على العمارة (¬1)، فإن أبى عمّر ومنعه الانتفاع إلّا بقسطه. وينفرد مالك السفل ببنائه. ومن اشترى علوًا سفله غير مبني ليبني عليه متى بني صح، إن وصفا (¬2). ومن صالح بعوض على إجراء ماء في ملكه أو ممر فيه أو فتح باب أو وضع خشب معلوم صح.
ومن أحدث (¬3) روشنًا أو ميزابًا بدرب ضمن ما أتلف إلَّا أن يأذن الإِمام ولا مضرة فيه. وإن أخرجه إلى هواء جاره أو إلى درب مشترك أو خرجت إليه أغصان شجرته أزال ذلك وله الصلح عنه (¬4)، ولا ينقل بابه إلى صدره إلَّا بإذن من فوقه. وله فتح باب في ظهر داره إليه (¬5) لغير الاستطراق (¬6)، وبين دارين متلاصقين بابهما في دربين مشتركين. وإن تيقن سقوط جداره وتقدَّم
¬__________
(¬1) قوله: "وإجبار شريكه على العمارة"، قال في المفردات وشرحها:
بين الشريكين جدار يقع ... من رام عودًا يجبر الممتنع
قال البهوتي في "شرح المفردات": يعني إذا طالب شريك في جدار أو سقف انهدم شريكه ببناء معه أجبر الممتنع كنقض عند خوف سقوطه (ص 177)، والتنقيح (ص 202).
(¬2) قوله: "إن وصفا. . . " إلخ، انظر: التنقيح (ص 201)، وقال: "بنيانا موصوفًا".
(¬3) قال في التنقيح: "ولا دكة ولا ميزابًا ولا طاقًا ولا ساباطًا. . . " إلخ، (ص 201)، والفروع (4/ 278)، والإِنصاف (13/ 182).
(¬4) الفروع (4/ 279)، والتنقيح (ص 201)، واختار ابن سعدي في "المختارات الجلية" جواز إخراج الميازيب في الطرق العامة؛ لأن ذلك من عمل المسلمين في كل عصر (ص 117).
(¬5) الشرح الكبير (13/ 190)، والإِنصاف (13/ 190)، وقال: وهو المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وإن فتحه للاستطراق لم يجز.
(¬6) الاستطراق: استفعال من الطريق، أي: ليجعله طريقًا له، المطلع (ص 252)، وهو اتخاذ المكان طريقًا، وحق الاستطراق هو حق المرور، "معجم لغة الفقهاء" (ص 62).

الصفحة 267