كتاب المنور في راجح المحرر

الثالث: وجوه (¬1)، وهي ما يلتزمان في ذمتيهما بجاهيهما سوى (¬2) عَيّنَا المشتري بنوع أو وقت أو أطلقا.
الرابع: المضاربة، وقد مضت.
والربح في الكل على ما شرط، والوضيعة (¬3) على المال. وإن شرط لأحدهما ربح مجهول أو فضل دراهم فسد العقد. وإن شرط وضيعة ماله على الآخر أو ارتفاقًا بالسلعة أو لزوم العقد مطلقًا أو إلى مدة لغا الشرط.
وربح المضاربة مع الفساد للمالك، وللعامل أجرة المِثْلِ خَسِرَ المال أو ربح. وربح العنان (¬4) والوجوه يقسم على قدر الملكين، ويقسم أجرة ما تقبلا بالسويّة.

باب المساقاة (¬5)
تصح في كل شجر ذي ثمر يؤكل بجزء منه مشاع (¬6)، وإن بدا،
¬__________
(¬1) قوله: "وجوه"، أي: بجاههما وثقة التجار بهما، فيشتركان في ربحه من غير أن يكون لهما رأس مال ويكون الملك بينهما على ما اشترطاه، الإِقناع (2/ 270)، وانظر: "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (3/ 544).
(¬2) في المحرر: "سواء" (1/ 353).
(¬3) قوله: "الوضيعة"، أي: الخسارة، قال في معجم لغة الفقهاء، الجمع وضائع، فعيلة بمعنى مفعولة، من وضع في تجارته خسر ولم يربح (ص 505)، وقال في المطلع: يعني أن الخسارة على قدر المال (ص 260).
(¬4) في المحرر: وربح شركة الضمان والوجوه يقسم على قدر الملكين (1/ 354).
(¬5) قوله: "باب المساقاة"، قال في المحرر: "باب المساقاة والمزارعة" (1/ 354)؛ وهي دفع شجر لمن يقوم به بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلومًا وأن يكون له ثمر يؤكل، وأن يشترطُ للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره.
(¬6) قوله: "مشاع"، بضم الميم وفتحها: حصة من شيء غير مقسوم أو مقدرة غير معينة ولا مفرزة، "معجم لغة الفقهاء" (ص 430).

الصفحة 277