وعلى شجر يغرسه، فإن عملا في شجرهما بجزء متفاضل صح. وتصح المزارعة بجزء من الزرع والبذر من رب الأرض. فإن أخرجه العامل أخذ الزرع وعليه أجرة الأرض. وإن كانت البقر من أحدهما، والأرض والبذر والعمل من الآخر، صح. وعلى العامل السقي، وتنقية طريقه، والتلقيح، وإصلاح الجرين (¬1)، وقطع الشوك، وآلة الحرث، وبَقَرِهِ. وعلى رب الأرض شد الحيطان (¬2)، وإنشاء النهر، والدولاب (¬3) وما يديره من آلة ودابة، وكبش التلقيح. وحصاد الزرع على العامل. وجذ (¬4) الثمر عليهما. والعامل أمين فإن بانت خيانته فمشرف من ماله (¬5) فإن عجز فعامل مكانه. وإن شرط لأحدهما آصع (¬6) مسمَّاة أو دراهم أو إحياء البذر فسد العقد، وللعامل أجرة مثله.
¬__________
(¬1) قوله: "الجرين"، بفتح الجيم وكسر الراء: موضع تجفف فيه الثمار، ويسمِّيه أهل البحرين: "الفداء" مفتوحًا ممدودًا، وأهل البصرة يسمونه: "المربد"، وأهل الشام يسمونه: "البيدر". "معجم لغة الفقهاء" (ص 163)، المطلع (ص 132).
(¬2) قوله: "شد الحيطان"، في المحرر: "كسد الحيطان" (1/ 355).
(¬3) الدولاب: واحد الدواليب، فارسي معرب، بضم الدال وفتحها، مما يستقي بها، يديرها الماء للسقي، انظر: المطلع (ص 252)، وذكر أنواعًا، منها الناعورة، ضرب من الدلاء.
(¬4) الجذاذ: جذه كسره وقطعه، ومنه قوله تعالى: {عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108)}، أي: مقطوع، مختار الصحاح (ص 97)، وقال في المطلع: حكي أنه بالذال والدال، في النخل وغيره (ص 132).
(¬5) قوله: "فمشرف من ماله"، قال في المحرر: أي استؤجر من ماله مشرف يراقبه يمنعه من الخيانة (1/ 355).
(¬6) قوله: "آصع"، جمع صاع، ومقدار الصاع أربعة أمداد = 2751 غرام، وعند آخرين 2728 غرام، ويعادل حجم مكعب طول ضلعه 6.14 سم. "الفقه الحنبلي الميسر" (1/ 13)، والصاع عند الجمهور 2172 غرام، وباللتر 748.2 يعادل 1/ 3.5 رطلًا = 685. "معجم لغة الفقهاء" (ص 450).