ولا تنعقد إلّا على نفع مباح لغير حاجة، مقدور عليه، يستوفى مع بقاء عينه. ولا يصح على الغناء، وإشعال الشمع، وخدمة آبق (¬1).
ولا مدة لا يبقى العين لمثلها. ولا بدّ من تقدير النفع بعمل أو مدة، وإن جمعهما فسد العقد.
وللمسلم إجارة نفسه من ذمي (¬2). ويشترط إذن الزوج. وتحرم أجرة القُرَبِ (¬3) مع الشرط. ويكره كسب الحجامة للحر (¬4)، ولا تصح إجارة المشاع مفردًا إلّا من الشريك. ورؤية الراكب ورحله شرط، فإن وُصِفا كفاه. وتصح إجارة دابة لمدة غزاته كل يوم بدرهم وإجارة دار كل شهر بدينار، ولكل الفسخ عند كل شهر إلى تمام يومه. وإجارة أجير بطعامه وكسوته. ويستحب أن تعطى الظئر (¬5) عند الفطام عبدًا أو أمة إن أمكن.
¬__________
(¬1) وقال في الغاية: ولا ما يسرع فساده كرياحين، ولا على زنى أو غناء أو نوح أو تعليم سحر أو قلع سن أو انتساخ كتب بدع ونحو شعر محرم ورعي خنزير، ويتجه، وتمويه نحو حائط بنقد، وعمل أوان محرمة وثياب حرير لذكر. . . (2/ 191).
(¬2) قوله: "وللمسلم إجارة نفسه من ذمي"، قاله في الفروع، وتصحيح الفروع (4/ 433)، قال ابن الجوزي: على المنصوص، وفي مدة روايتان لا لخدمة على الأصح، وكذا إعارته، وقال المرداوي: إحداهما يجوز، وهو الصحيح.
(¬3) قوله: "أجرة القرب"، قال في الفروع: "ويحرم على أذان وإقامة وصلاة وتعليم قرآن ونيابة حج، وفي حديث وفقه وجهان"، وذكر شيخنا -أي ابن تيمية- وجهًا يجوز لحاجة، واختاره (4/ 435)، وقال في الغاية: ويحرم أخذ رزق وجعل وأجر على قاصر، كصوم وصلاة خلفه، وعبادته لنفسه (2/ 202).
(¬4) قوله: "ويكره كسب الحجامة للحر. . . "، قال في الغاية: تنزيهًا له، وكذا أجرة كسح كنيف، وكسب ماشطة وحمامي (2/ 202).
(¬5) الظئر: بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة، المرضعة لغير ولدها.