كتاب المنور في راجح المحرر

الثلث لمن شاء حرمه وولده (¬1). ولمسلم حضر ميتًا بمفازة حوز ماله وبيع ما رأى (¬2) منه.
ومن وصى بوصايا ولم يجعل وصيًّا فوارثه وصيّه.
* * *
¬__________
(¬1) قوله: "حرمه وولده"، قال في الغاية: وضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدَّق به على مَن شئت، لم يجز له أخذه، خلافًا لجمع، ولا دفعه لأقاربه الوارثين ولو فقراء ولا لورثة موصي (2/ 368).
(¬2) قوله: "ولمسلم حضر ميتًا بمفازة. . . " إلخ، قال في الغاية: فلمسلم حضره أخذ تركته وبيع ما يراه مما يسرع فساده أو كان أصلح ولو إماء وتجهيزه منها (2/ 368)، والتنقيح (ص 268).

الصفحة 317