كتاب المنور في راجح المحرر

كتاب النكاح (¬1)
يسن للتائق (¬2) ويجب على خائف العنت (¬3). ويتخير واحدة، بكرًا، أجنبية، ديِّنة، حسيبة (¬4)، ولودًا. وله النظر ما يظهر منها غالبًا. وللمستام (¬5)، والمحرم نظر ذلك مع الرأس والرقبة والساقين. ولعبدها،
¬__________
(¬1) قوله: "كتاب النكاح"، كما في المحرر (2/ 13) قال في نظم المفردات:
حقيقة في العقد والوطء معا ... لفظ النكاح جاء نصًّا سمعا
قال البهوتي: يعني أنَّ لفظ النكاح شرعًا حقيقة في الوطء، فهو مشترك (ص 230)، وفي الإقناع: هو عقد التزويج، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء (3/ 156).
(¬2) قوله: "التائق"، تاقت نفسه إلى الشيء: اشتاقت إليه، "صحاح" (ص 80)، وفي نظم المفردات (ص 231):
وأطلق الوجوب في النكاح ... لتائق كخائف السفاح
وقال في الغاية: وسن لذي شهوة لا يخاف الزنى واشتغاله به أفضل من التخلِّي لنوافل العبادة (3/ 1).
(¬3) العنت: الإثم وهو أيضًا الوقوع في أمر شاق، صحاح (ص 456)، وانظر: "أساس البلاغة" (ص 314).
(¬4) الحسيبة: هي النسيبة، وأصل الحسب: الشرف بالآباء وما يعده الانسان مت مفاخرهم، "المطلع" (ص 318)، وفي الإِقناع: طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن لا يُعرف أبوها (3/ 157).
(¬5) المستام: هو الراغب في الشراء، والمرأة المستامة المطلوب شراؤها. الإِقناع (3/ 158)، وزاد: وكذا الأمة غير المستامة، وانظر: المطلع (ص 319).

الصفحة 349