وله منعها من تناول محرم وذي ريح كره (¬1)، والخروج إلَّا لضرورة. وتستأذن سيدها زوجها لسفره لها ولا عكس.
ويقول عند الوطء ما ورد (¬2).
باب القَسْمُ والنشوز (¬3)
تجب التسوية له لا لوطء. فللأمة ليلة وللحرة ليلتان حتى الكتابية ولبعض الحرية (¬4) يُسقطها. وعماده لغير حارس ونحوه الليل (¬5). ويقرع لابتدائه والسفر بها وتقضى إقامة تخلله. ودخوله في نوبتها منزل ضرتها لغير حاجة خطر. فإن لبث أو وطئ قضى. وإن أبت المبيت عنده، أو السفر
¬__________
(¬1) قوله: "كره"، هكذا في الأصل، انظر: ورقة 112 من المخطوط، وانظر: الغاية (3/ 84)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (6/ 433).
(¬2) قوله: "ويقول عند الوطئ ما ورد"، أي: المتفق عليه من حديث ابن عباس: "لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم اللَّه، اللَّهُمَّ جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا"، البخاري (4/ 141)، ومسلم (2/ 1058) "كتاب النكاح"، وقال في الإقناع: قال ابن نصر اللَّه: وتقوله المرأة أيضًا (3/ 242).
(¬3) قال في المحرر: "باب القسم" (2/ 42)، ولم يذكر النشوز، وهو زد (59)، قال في هداية الراغب: مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف (2/ 475).
(¬4) وفي المحرر: "والمعتق بعضها بحساب ذلك" (2/ 42).
(¬5) قوله: "وعماده لغير حارس ونحوه الليل"، عماده، أي: قسمة، قال في المصباح: وعمدة القسم الليل (ص 429)، والقسم: توزيع الزمان على زوجاته، الإِقناع (3/ 244)، وفي المحرر: وعماده الليل فيخرج في نهاره لمعاشه وقضاء حقوق الناس إلَّا من معاشه الليل كالحارس فعماد قسمه النهار (2/ 42).