كتاب المنور في راجح المحرر

طلقت في الحال. أو مع موتي، لم تطلق. أو يوم (¬1) موتي، طلقت أوله.
وإن قال لزوجته وهي أمة أبيه: إن مات أو اشتريتك فأنت طالق، فمات أو اشتراها طلقت. فلو كان قال: إن ملكتك، لم تطلق، ولو دُبِّرت وخرجت من ثلثه عتقت وطلقت معًا.

فصل في التعليق بالحيض (¬2)
فإن علقه على حيضها طلقت بوجوده، وإن علقه على حيضة طلقت بانقطاعه (¬3). وإن بأن الدم فاسدًا (¬4) فلا طلاق. وإن قال: نصف حيضة طلقت بمضي نصف عادتها. فإن ادَّعته فأكذبها أو عكسه طلقت. وإن قال: إِنْ حِضْتِ فأنت وضرَّتك، فادَّعته فكذَّبها، طلقت وحدها. وإن علقه بحيضها فادَّعياه فصدقهما، طلقتا، وإن كذبهما فلا. وإن صدق إحداهما طلقت المكذَّبة.
¬__________
(¬1) قوله: "يوم موتي"، التصحيح من هامش المخطوط بقوله: "صوابه يوم موتي"، وفي الأصل: "أو بعد موتي".
(¬2) قوله: "فصل في التعليق بالحيض"؛ في المحرر: "فصل في التعليق بالحيض والحمل والولادة"، (2/ 68)، وبتأمل الفصول اللاحقة في "المنور" يتّضح أنَّ الأدمي رحمه اللَّه قد جعل التعليق بالحمل، والتعليق بالولادة كل في فصل وهو زد (63).
(¬3) قوله: "وإن علقه على حيضة طلقت بانقطاعه"، قال في الشرح الكبير: وإذا قال لطاهر: إذا حضت حيضة فأنت طالق، لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر؛ نص عليه أحمد، لأنها لا تحيض حيضة إلاَ بذلك ولا تعتد بالحيضة التي فيها لأنها ليست حيضة كاملة (22/ 472)، ووافقه في الإِنصاف وقال: ظاهره أنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها بل بمجرد ما تطهر تطلق (22/ 472).
(¬4) قوله: "فاسدًا" من نحو استحاضة أو نفاس، أما في المحرر فعبارته: "ومتى بان الدم ليس بحيضًا تبينا أن لا طلاق" (2/ 68).

الصفحة 380