كتاب المنور في راجح المحرر

طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال للمخاطبة أولًا: أنت طالق، فثنتان، وضرتها طلقة. وإن قال، للثانية، فطلقة طلقة. وإن قال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، (¬1) ثم طلقها، وقع تمام الثلاث من المعلق.
وإن قال: إذا أتاكي طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها إذا أتاكي كتابي فأنت طالق، فأتى كتابه، فثنتان. وإن قال: أردت الأول دُين. وإن قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إن قمت، أو إن لم تقومي، حنث، وكان تعليقًا. وإن قال: إن طلعت الشمس، أو قدم الحاج، لم يحنث وكان تنجيزًا.
وإن قال: إن كلمتك فأنت طالق، وقاله ثانية، فواحدة، وثالثة، فثنتان، ورابعة، فثلاث. وإن قال لزوجتيه ثم أعاده طلقتا. وإن [قاله] (¬2) ثلاثة، وإحداهما غير مدخول بها لم تطلقا ثانية.
وإن تزوج البائن ثم قال: إن قمتِ فأنت طالق طلقتا (¬3)، ولو أتى بكلّما مكانَ إنْ فكلٌّ ثلاث ثلاث. وإن قال: كلما حلفتُ بطلاقكما
¬__________
= وقع عليك طلاقي مكان كلما طلقتك، طلقت ثلاثًا" (2/ 72)، فدل على أنَّ العبارة في المنور تامة والطمس الخفيف لا يؤثر في المعنى والفهم.
(¬1) في الأصل يوجد كلمتان أزيلتا، وبتأمُّله اتَّضح أنه أزيل من الأصل من قبل الناسخ أو المصحح، لأنَّ العبارة المطموسة هي نفس التي سبقتها، أي قوله: "قبله ثلاثًا"، فلعل الناسخ أزالها دفعًا للتكرار المخلّ.
(¬2) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل، وهو سقط بمقدار كلمة والسياق يقتضي أن يكون "قاله"، وعبارة المحرر: "فإن قاله ثالثًا ولم يدخل بإحداهما فقد بانت قبله" (2/ 73)، وقوله: "ثلاثة" كذا في الأصل. .
(¬3) قوله: طلقتا: هكذا في الأصل، وعبارة المحرر: "فأنت طالق حينئذ طلقت طلقة" (2/ 73).

الصفحة 383