كتاب المنور في راجح المحرر

فصل
وإن حلف إلى الحصاد فأوله، أو حينًا (¬1) أو دهرًا أو عمرًا أو زمانًا، أو الزمان: فنصف سنة، أو الدهر أو العمر: فللأبد، أو أشهرًا أو أيامًا: فثلاثة.
* * *
¬__________
(¬1) قوله: "حينًا أو دهرًا"، الحين المدة، ومنه قوله تعالى: {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1)} [الإنسان: 1]، والحين: الوقت قليلًا كان أو كثيرًا، والدهر: الوقت من غير تحديد، والحين حينان: حين لا يوقف على حده، والحين الذي ذكره اللَّه تعالى بقوله: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} [إبراهيم: 25] ستة أشهر، والدهر: الأبد. انظر: الصحاح (ص 166)، والمطلع (ص 390)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص 190).

الصفحة 390