باب قطع السارق (¬1)
من سرق (¬2) ربم مثقال ذهب، أو ثلاثة دراهم شرعية، أو قيمة أحدهما من سائر الأموال المحترمة ولو من ذمي، أو مستأمن، أو من دار أَجَّرها، أو أعارها، أو عينًا كانَ قُطع فيها، أو ادَّعاها ولا شبهة له فيه، وأخرجه عن حرز مثله ولو على ماء، أو دابة، أو متفرقًا، أو صبي، أو مجنون بأمره، أو ملكه عقيب إخراجه، أو كان لجماعة، أو شارك فيه من لا يقطع، أو جحد عارية (¬3)، أو طر (¬4)، أو سروا عبدًا صغيرًا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو حرًّا صغيرًا: قُطع.
¬__________
(¬1) قوله: "باب قطع السارق"، في المحرر "باب القطع في السرقة" (2/ 156)، وهو زد (80).
(¬2) قوله: "من سرق"، قال في الغاية: وشروط القطع في السرقة ثمانية:
1 - السرقة.
2 - كون السارق مختارًا مكلفًا عالمًا.
3 - كون مسروق مالًا محترمًا.
4 - كونه نصابًا وهو ثلاثة دراهم خالصة أو ربع دينار.
5 - إخراجه من حرز.
6 - انتفاء الشبهة.
7 - ثبوتها بشهادة عدلين.
8 - مطالبة مسروق منه بماله أو وكيله أو وليه (3/ 325)، وفي "المقنع" و"الشرح الكبير" سبعة شروط (26/ 468). وقوله: "ثلاث دراهم. . . "، خالفه في الإقناع بقوله: ثمانية دراهم أو ربع دينار (4/ 275)، وفي الكافي تسعة شروط (4/ 173).
(¬3) قوله: "أو جحد عارية"، ليست في الصلب بل من هامش المخطوط، وفي الصلب: "أو جحد وديعة"، وقد وضع المصحح أو المصنف علامة على كلمة وديعة توحي إلى تصحيحها إلى: "عارية"، وفي المحرر كذلك في قوله: إلَّا جاحد العارية ففي قطعه روايتان، أشهرها يقطع (2/ 156)، وفي المفردات (ص 307):
وعندنا فجاحد العارية ... يقطع كالسارق بالسوية
(¬4) قوله: "أو طر"، قال في المحرر: وهو الذي يقطع الجيب أو غيره ويأخذ منه (2/ 156)، وقال في الشرح الكبير: فيه روايتان: يقطع لأنه سرق من حرز، والثانية: لا يقطع كالمختلس (26/ 473)، وقال في الإِنصاف هذا المذهب (26/ 472)، أي: القطع، ووافقه في الإقناع (4/ 274).