بعلمه دون الإِمام. ولا يقام بمسجد.
ويُحَد قائمًا بسوط (¬1)، لا خَلِق ولا جديد، ولا يربط ولا يُجَرّد، ويُفرَّق على بدنه، وتُتَّقى مقاتله. والمرأة مثله لكن جالسة، وتشد ثيابها وتمسك يداها. وأشده زنا، ثم قذف، ثم سكر. ويضرب المريض والضعيف بأطراف الثياب وعثكول النخل (¬2). ويؤخر القطع خشية التلف. وتلف المحدود هدر. فإن زاد سوطًا ضمنه بديته. ولا يحفر لرجم إلَّا لامرأة ببينة.
ويستحب أن يَبدأ الشاهد، ومع الإِقرار الإِمام.
وإن حُدَّ بإقراره لزنا، أو شرب، أو لسرقة، فرجع ولو في أثنائه، أو هرب تُرك (¬3). فإن تمم ضمن الراجع دون الهارب. ويتداخل حد الجنس (¬4)، ويؤخر الثّاني لِبُرْءِ الأول.
وإن اجتمع عليه قتلان، أو قَطعان قُطع وقُتل لهما. وإن أتى حدًّا ثم دخل الحرم يعامل (¬5) حتى يخرج فيقاد. وإن جنى فيه أقيد فيه،
¬__________
(¬1) انظر: الإقناع (4/ 245)، والمنتهى (2/ 457)، والغاية (3/ 297)، والمعنى بسوط لا خلق ولا جديد غير جلد بين القضيب ودون العصا، وانظر: الكافي (4/ 241).
(¬2) قوله: "عثكول النخل"، بوزن عصفور وهو في النخل بمنزلة العنقود في الكرم، المطلع (ص 370).
(¬3) قوله: "أو هرب ترك"، وفاقًا للغاية (3/ 299)، والمنتهى (2/ 459)، والفروع (6/ 60)، والإقناع (4/ 248).
(¬4) قوله: "ويتداخل حد الجنس"، أي: ما كان من جنس واحد في الحدود كما في المحرر (2/ 165)، والكافي (4/ 61).
(¬5) قوله: "ثم دخل الحرم يعامل"، وهو المذهب، وفي نظم المفردات قال:
من وجب الحد ليه فلجأ ... للحرم الشريف نِعْم الملتجى
ولم يقم عليه لكن يحرج ... بترك بيع والشِّرَاكَيْ يخرج =