كتاب المنور في راجح المحرر

وإن رضي المدَّعون بيمين واحدة أجزأت وإلَّا حلف لكل. ويحلف على فعل نفسه على البت، وعلى فعل غيره على نفي العلم. ويجزي اليمين باللَّه وحدهما، ولا يستحب تغليظهما، فإن أبى التعظيم أجزأ. ومن نكل في حق آدمي أخذ، إلَّا في نكاح، وطلاق، ورجعة، وإيلاء، ورق، وولاء، وإيلاد، ونسب، وقود، وقذف.

باب تعارض البينات (¬1)
يحكم لذي البينة فإن تعارضتا أو أقيمتا (¬2) سقطتا. ولا ترجح بزيادة عدد أو سبب وبمحض ذكورية. ولا بشاهدين مع شاهد ويمين. وإن تداعيا على ثالث ثمن عين فنكل (¬3) لزمه ثمنان. فإن صدق أحدهما أعطاه وحلف للآخر، وتُرجح السابقة تاريخًا. وشاهدة الغصب على المملكة، والخارجة على الداخلة (¬4)، والمصدقة على الموروثة. وإن قالت ملكها زيد من عمرو
¬__________
(¬1) قوله: "تعارض البينات"، التعارض: التعادل من كل وجه. التنقيح (ص 421)، الغاية (3/ 460)، والإِقناع (4/ 427)، والمنتهى (2/ 640)، وفي المحرر: "تعارض البيِّنات واختلافها" (2/ 227).
(¬2) قوله: "فإن تعارضا أو أقيمتا سقطتا"، الإِقناع (4/ 427)، والغاية (4/ 460)، والمنتهى (2/ 641).
(¬3) قوله: "نكل"، النكول بضم النون والكاف، الرجوع عن الشيء إذا قاله، أو شهادة أرادها أو يمين تعين عليه أن يحلفها، أو الامتناع عن أداء الشهادة أو اليمين. "معجم لغة الفقهاء" (ص 488)، والمطلع (ص 238).
(¬4) قوله: "والخارجة على الداخلة"، الخارج: مَن لا شيء في يده بل جاء من خارج ينازع الداخل، والداخل: من العين المتنازَع فيها في يده، ويسمَّى أيضًا ذو اليد، أو الحائز. المطلع (ص 404)، وانظر: معجم لغة الفقهاء (ص 191)، وانظر: التوضيح (3/ 1350)، قال في نظم المفردات:
بيِّنة الخارج قدِّمها على ... بيِّنة الداخل وَالْغِ الجدلا =

الصفحة 465