كتاب الصيام للفريابي

111 - حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا «§أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرُخْصَةِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ تَيْسِيرًا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يُسِّرَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ يُسِّرَ عَلَيْهِ الْفِطْرُ فَلْيُفْطِرْ»

الصفحة 92