كتاب الصيام للفريابي

124 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ «§يَسْرُدُ الصِّيَامَ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَفِي السَّفَرِ»
125 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي قُرَّةَ: أَذَكَرَ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ «§يَسْرُدُ الصَّوْمَ إِلَّا فِي السَّفَرِ» فَأَقَرَّ بِهِ "
126 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ، «§سَرَدَ الصَّوْمَ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ عَامًا لَا يُفْطِرُ إِلَّا الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى أَوْ مِنْ مَرِضٍ فِي قَوْلِ أَبِي سَلَمَةَ»

الصفحة 98