كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط الخانجي

بِكْرًا لَمْ يَشْرَكْهُ فِيَّ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَانَ يَأْتِيْهِ الْوَحْيُ وَأَنَا وَهُوَ فِيْ لِحَافٍ وَاحِدٍ وَكُنْتُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْهِ وَنَزَلَ فِيَّ آَيَاتٌ مِّنَ الْقْرْآَنِ كَادَتِ الْأُمَّةُ تَهْلِكُ فِيْهَا وَرَأَيْتُ جِبْرِيْلَ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِّن نِّسَائِهِ غَيْرِيْ وَقُبِضَ فِيْ بَيْتيْ وَلَمْ يَلِهِ غَيْرُ الْمَلَكِ وَأَنَا وَقَالَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ
وَمَالِكُ بْنُ سَعِيْرٍ مِنْ رِجَال مُسْلِمٍ وقال أبو حاتم صدوق وضعفه أبو داوود وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِيْهَا نَظَرٌ لِمَا فِيْ كِتَابِ مُسْلِمٍ أَنَّ أُمّ سَلَمَةَ رَأَتْهُ فِيْ صُوْرَة دحية أَيْضًا قَالَ أَبُو الْفَرَجِ وَإِنَّمَا سَلَّمَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُوَاجِهْهَا لِحُرْمَةِ زَوْجِهَا وَوَاجَهَ مَرْيَم لأنه لم يكن لها بعل فَمَنْ نُزِّهَتْ لِحُرْمَةِ بَعْلِهَا عَنْ خِطَابِ جِبْرِيْلَ كَيْفَ يُسَلَّطُ عَلَيْهَا أَكُفُّ أَهْل الْخَطَايَا
مُتَمِّمُ الْعِشْرِيْنَ: اجْتِمَاعُ رِيْقِ رَسُوْلِ اللهِ وَرِيْقِهَا فِيْ آَخِرِ أَنْفَاسِهِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيْحٌ عَلَى شرط الشيخين

الصفحة 33