كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط الخانجي

الْحَدِيْثُ السَّابِعُ: رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ
يَضْرِبُ الْأَيْدِيَ عَلَى صَلَاةٍ بَعْدَ العصر وأخرج أيضا عن طَاوُوْسٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ وَهِمَ عُمَرُ إِنَّمَا نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يَتَحَرَّى طُلُوْع الشَّمْس وغُرُوْبها قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَبِقَوْلِ عَائِشَة قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْره وَهُوَ مَذْهَب زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ أَيْضًا لِأَنَّهُ رآه عُمَر بْن الْخَطَّاب يَرْكَع بعد العصر ركعتين فمَشَى إِلَيْهِ وَضَرَبَه بالدِّرَّة فَقَالَ لَهُ زَيْد يَا أَمِيْر الْمُؤْمِنِيْنَ اضْرِبْ فَوَاللهِ لَا أَدَعُهَا بَعْد أَنْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهما فَقَالَ لَهُ عُمَر يَا زَيْد لَوْلَا أَنِّيْ أَخْشَى أن يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْل لَمْ أَضْرِبْ فِيْهِمَا
الْحَدِيْث الثَّامِنُ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَان أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْن أَبِيْ إِسْحَاقَ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس الْأَصَمّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ نَصْرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ عَن عُبَيْد الله ِبْن أَبِي جَعْفَر أَنَّ عمر ابن الْخَطَّابِ قَالَ لَا يَحِلّ لِلْمُؤْمِنِ أن

الصفحة 69