كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ط الخانجي
الفصل - 4 اسْتِدْرَاكُهَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ
الْحَدِيْثُ الْأًوَّل: أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ كِلَاهُمَا من طَرِيْق عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أبي سفيان كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قَالَ مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ الهَدْيُ وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْييْ فَاكْتُبِيْ لِيْ بِأَمْرِكِ قَالَتْ عَمْرَةُ قالت عائشة لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شئ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ وتَرْجَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ بَابُ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بَيَدِهِ ولم يذكر فيه وقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِيْ فَاكْتُبِيْ إِلَيَّ بِأَمْرِكِ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ المياسي وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْتُ هَكَذَا وَقَعَ فِيْ كِتَابِ مُسْلِمٍ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ كَمَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ سُنَنِهِ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ أَوَّلُ مَنْ كَشَفَ
الصفحة 73