كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

وإن قلنا: إنه نجس كمذهب الحنفية: حرم.
وقيل: يكره الغسل دون الوضوء، واختاره أبو العباس؛ لأن حدث الجنابة أغلظ وهي تجري مجري إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عمَّت البدن كله، ولأن العباس إنما حَجَزها (¬1) عن الغُسْل خاصة.
وأما إزالة النجاسة به فهل يحرم أم لا، أم يحرم حيث تنجس؟ في المسألة: ثلاثة أقوال، وقال بالكراهة: الروياني من الشافعية، وبالتحريم: المحب الطبري (¬2)، وكذا الماوردي؛ لكنه خصَّه بالاستنجاء.
* * *
¬__________
(¬1) في "ق، س": "حجرها".
(¬2) "القرى لقاصد أم القرى" (ص: 490).

الصفحة 118