كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

الباب الخامس والأربعون في كراهة نقل تراب الحرم وحجارته إلى الحلّ وعكسه
* ذكر الأزرقي بسنده، عن عبد العزيز بن أبي رواد أنه قال: سمعت غير واحد من الفقهاء يذكرون: أنه يُكره أن يخرج أحد من الحرم من ترابه أو حجارته بشيء إلى الحِلّ، قال: وُيكرَه أن يُدخل من تراب الحِلّ أو حجارته في الحرم بشيء (¬1).
ورُوي عن ابن الزبير: أنه تقدَّم يومًا إلى المقام ليصلي وراءه فإذا حصباء بيضاء أُتِيَ بها فطرحت هناك، فقال: ما هذه البطحاء؟ قال: فقيل له: إنه أُتىَ بها من مكان كذا وكذا خارج من الحرم. قال: فقال: القطوه وارجعوا به إلى المكان الذي جئتم به منه وأخرجوه من الحرم، ولا تخلطوا الحلّ بالحرَم (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) "أخبار مكة" (2/ 150).
(¬2) نفس المصدر.

الصفحة 191