كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد
ووافقهم: أنه لو حلف لا يدخل هذا المسجد؛ فزِيد فيه: فدخل موضع الزيادة: حنث.
قال في "الروضة": وفيه نظر، وينبغي أن لا يحنث بدخولها؛ لأن اليمين
لم يتناولها حالة الحلف.
* * *
الصفحة 247
420