كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

الثاني: دخوله لحاجة إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه. ذكره الروياني.
الخامس والعشرون: يسَنَّ صون المسجد عن: إنشاد شعر قبيح ومحرم وغناء وعمل سماع.
قال في "الغُنْيَة": لا بأس بإنشاد شعر خال من سخف وهجاء المسلمين، والأولى: صيانتها إلَّا أن يكون من الزهديات فيجوز الإكثار؛ لأنَّ المساجد وضعت لذكر الله تعالى فينبغي أن تجل عن ذلك.
وفي "الرعاية": يباح إنشاد شعر مباح فيه.
وعند الشافعية: ينبغي أن لا ينشد في المسجد شعرًا ليس فيه مدح للإسلام ولا حث على مكارم الأخلاق ونحوه، فإن كان لغير ذلك: حَرُم. قاله النَّووي في "شرح المهذَّب".
* وعن ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأيتموه يُنشد شعرًا في المسجد فقولوا فضَّ الله فاك ثلاث مرات" رواه ابن السُّنِّي (¬1).
وحمله بعضهم؛ على ما فيه هجو ومدح بغير حق.
وفي "الصحيح": أن حسَّان كان ينشد في المسجد بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)،
وكذلك كعبُ بن زُهَيْر.
قلت: الذي يتعيَّن؛ ما رواه الإمام أحمد في "مسنده": "الشعر كالكلام، حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه" (¬3).
¬__________
(¬1) في عمل اليوم والليلة (153).
(¬2) البخاري (453)، ومسلم (2485) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(¬3) البخاري في الأدب المفرد (865)، والدارقطني (4/ 156) والطبراني في الأوسط (7696) من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -. والحدث ليس بالمسند.

الصفحة 345