كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

الحادي والخمسون: يباح غلق أبوابه؛ لئلا يدخله من يُكره دخوله إليه، نصًا.
وفي "المفيد" من كتب الحنفية: "يُكره إغلاق باب المسجد؛ لأن فيه منعًا عن الصلاة، وإنه لا يجوز للآية (¬1).
وقال مشايخنا: لا بأس به في زماننا في غير الصلاة؛ لأنه يُخاف على ما فيه من السرقة. انتهى كلامه.
وقال الشافعية: لا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة. ونقل الصيمري (¬2) الشافعي، عن أبي حنيفة: أنه منع غلقها بحال.
الثاني والخمسون: يكره إخراج حصاه وترابه للتبرُّك وغيره.
قال (¬3) في "الآداب": ويتوجه أن يُقال: إمَّا مرادهم بالكراهة التحريم، وإما مرادهم إخراج الشيء اليسير لا الكثير.
روى (¬4) أبو داود، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الحصا ليناشد (¬5) الله الذي يخرجها من المسجد ليدعها" (¬6).
وعند الشافعية: يحرم. وكلام صاحب "الروضة" منهم على حديث المزدلفة: يقتضي الكراهة.
¬__________
(¬1) "البقرة" [آية: 114].
(¬2) في "م" "الصميري".
(¬3) في "ق" "وقال".
(¬4) في "ق" "وروى".
(¬5) في "ق" "إن الحصاة لتناشد" وفي سنن أبي داود "إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد".
(¬6) أبو داود (460).

الصفحة 363