قال: إذا كان مسجد عتيق (¬1) لم يزل، فلا أرى بأسا وإن كان محدثًا فكأنه أحب إلىّ أن يأتي غيره.
الخامس والستون: قال حرب: قلت لأحمد: القوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟ قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلُّون في الدار، وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجد يؤذَّن فيه وُيقام.
السادس والستون: ذكر أحمد؛ أن أبا الجوزاء بلِيَ مصحف له، فحفر له في مسجده فدفنه (¬2).
وذكر القاضي؛ أن أبا بكر بن أبي داود روى (¬3) بإسناده، عن طلحة ابن مصرف، قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر.
السابع والستون: قال القاضي أبو يعلى: وأما حريم الجوامع والمساجد؛ فإن كان الارتفاق بها مضرًا بأهل الجوامع والمساجد: منعوا منه ولم يَجِز للسلطان أن يُأذن فيه؛ لأن المصلِّين بها أحق، وإن لم يكن مضرًّا جاز: الارتفاق بحريمها، وهل يعتبر فيه إذن السلطان على الوجهين في حريم الأملاك؟
الثامن والستون: كره الإمام أحمد اتخاذ المسجد طريقًا وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم؛ وسُئِل عن المشي في (¬4) المسجد؟ فقال: لا تتخذوا المسجد (¬5) طريقًا فإن كانت عليه فلا بأس. وكذا يُكْره عند الشافعية.
¬__________
(¬1) في "ق" "عتيقا".
(¬2) في "ق" "فدفنه فيه".
(¬3) "روى" سقطت من "م، س".
(¬4) "المشي فيه" سقطت من "ق".
(¬5) في "ق" "المساجد".