كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

بسببه، وإلا فالأدب: أن لا يفعل ذلك؛ لأنه خلاف التعظيم المأمور به في بيوت الله تعالى، وأحبّ البقاع إلى الله عزَّ وجلَّ. ويشبه هذا رميُ الكتاب بالأرض. وقد فعله رجل عند أحمد؛ فغضب، وقال: هكذا (¬1) يفعل بكلام الأبرار؟ ! .
وفي "المحيط" (¬2) من كتب الحنفية: لو مشى بالطين كُره له أن يمسحه بحائط المسجد، وإن مسَحه بتراب المسجد وكان مجموعًا فلا بأس به، وإن كان منبسطًا يُكرَهُ.
السابع والسبعون: ينبغي لمن قَصَد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه؛ لا سيّما إن كان صائمًا. ذكره ابن الجوزي في "المنهاج"، ومعناه في، "الغنية"، وفاقًا للشافعية (¬3)، (96/ ب) ولم يَرَهُ أبو العباس.
الثامن والسبعون: يكره للزوج منع زوجته من المسجد ليلًا ونهارًا. وفي، "المغني": ظاهر الخبر منعه من منعها.
قال ابن الجوزي: فإن خيف فتنة، نهيت عن الخروج. واحتج بخبر عائشة المشهور: "لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهنّ المسجد كما مُنعَت نساء بني إسرائيل" (¬4).
قال القاضي: مما ينكر خروجهن على وجه يُخافَ منه الفتنة. والسيد كالزَّوج وأوْلى.
¬__________
(¬1) في "ق" "هذا".
(¬2) "المحيط" كذا في "ق، س" وفي "م" "المحوط".
(¬3) "للشافعية" سقطت من "ق".
(¬4) البخاري (869).

الصفحة 373