وفي "الصحيحين": "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين" (¬1).
الثالث والتسعون: ظاهر ما ذكَروه: يستحب التحية لكل (¬2) داخل قصد الجلوس أوْ لا: قاله في "الفروع"، ثم قال: ويؤيده ما يأتي في البُداءة بالطواف.
وقال في صفة الحج والعمرة عن "الفصول" و"المستوعب" و"الترغيب" وغيرها: أنه يقدم تحية المسجد على الطواف. انتهى.
فظاهر ما نقله عن ابن عقيل ومن وافقه: أنه يصلي تحية المسجد مع أنه لم يقصد الجلوس.
قلت: يستثنى من ذلك الخطيب يوم الجمعة على ما يأتي؛ اللَّهم إلا أن نقول إن التحية في حقه الخطبة- كما قاله بعض الشافعية، وقد تقدّم في الثامن عشر من الخصائص في "الباب الثامن والأربعين".
الرابع والتسعون: لو دخل المسجد في خطبة الجمعة لم يَمنَع من التحية، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
ولا تجوز الزيادة عليهما؛ وفاقًا، بل يركعهما ويوجز، أطلقه أحمد والأكثر. قال صاحب "المغني" و"التلخيص" و"المحرر": إن لم تفته معه تكبيرة الإحرام. وإن جلس قام فأتى بها، أطلقه علماؤنا. ووجه احتمال سقوطها من عالم ومن جاهل لم يعمل عن قرب. وأطلق الشافعية سقوطها (¬3)
¬__________
(¬1) البخاري (444)، ومسلم (714) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(¬2) في "ق" "لكل راكع داخل".
(¬3) في "ق" "سقوطهما".